المحقق الأردبيلي

303

مجمع الفائدة

فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده مقبلا وسرى الجميع أو يديه مقبلا ورجله مدبرا ، فالنصف فيهما على رأي .